كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
1 - فصل
ويشترط علمه، فلو أصدقها دارًا أو دابة أو ثوبًا (¬1) أو عبدًا مطلقًا (¬2) أو ردَّ عبدِها أين كان أو خدمتها مدة فيما شاءت (¬3)، أو ما يُثمِرُ شجرُه ونحوَه، أو متاع بيتِه ونحوَه: لم يصحَّ (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل (¬5)
* قوله: (ويشترط علمه)؛ أيْ: علم الصداق.
* قوله: (أو ما يثمر شجره) في هذا العام أو مطلقًا (¬6).
* قوله: (ونحوه) كما لو تزوجها على الحج بها (¬7).
* قوله: (لم يصح)؛ أيْ: ما تقدم من التسمية؛ لأن هذه الأشياء مجهولة قدرًا وصفةً، والغرر والجهالة في ذلك كثيرة، ومثل ذلك لا يحتمل والنزاع قائم؛ لأن ذلك لا أصل له يرجع إليه؛ فإن الدار والدابة والثوب كل واحد منها على أنواع
¬__________
(¬1) لم يصح. المحرر (2/ 32)، والمقنع (5/ 160) مع الممتع، والفروع (5/ 195)، وكشاف القناع (7/ 2489).
(¬2) لم يصح، وفي رواية: يصح وتعطى الوسط من رقيق البلد نوعًا وقيمةً كالسندي بالعراق. المحرر (2/ 31)، والمقنع (5/ 160) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2489).
(¬3) لم يصح. المحرر (2/ 32)، والمقنع (5/ 154) مع الممتع، والفروع (5/ 195).
(¬4) المحرر (2/ 32)، والفروع (5/ 195 - 196)، وكشاف القناع (7/ 2489).
(¬5) في اشتراط كون الصداق معلومًا.
(¬6) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 65).
(¬7) المغني (10/ 102)، وكشاف القناع (7/ 2490) قالا: لأن الحملان مجهول لا يوقف له على حد.