كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

وكلُّ موضع لا تصح التسميةُ، أو خلا العقدُ عن ذكره، يجب مهرُ المثل بالعقد (¬1).
ولا يضرُّ جهل يسيرٌ، فلو أصدَقها عبدًا من عبيده، أو دابَّةً من دوابِّه، أو قميصًا من قُمصانه، ونحوَه: صحَّ، ولها أحدُهم بقُرعةٍ (¬2)، وقنطارًا من زيت، أو قَفِيزًا من حِنطةٍ، ونحوَهما: صحَّ، ولها الوَسَطُ (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مختلفة بالكبر والصغر، والجودة والرداءة، واسم الدابة يقع على اسم كل ما يدب (¬4)، وهو مختلف الأجناس، وحمل البطن قد لا يولد (¬5) حيًّا والشجرة قد لا تثمر، والعبد قد لا يحصل؛ لأنه لا يعلم أين (¬6).
* قوله: (صحَّ) ويشترط للصحة فيما إذا أصدقها دابة من دوابه تعيين النوع كفرس من خيله، أو جمل من جماله، أو بغل من بغاله، أو حمار من حميره، أو بقرة من بقره -ونحو ذلك (¬7) -.
¬__________
(¬1) وعنه: إن كان فيه تسمية وفسدت لتحريمه كخمرٍ وخنزيرٍ وَحُرٍّ فسد بها العقد.
المحرر (2/ 31)، والفروع (5/ 200)، وانظر: المقنع (5/ 154) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2487).
(¬2) وفي رواية: تعطى من العبيد وسطهم، وفي رواية: أنه لا يصح.
المحرر (2/ 31)، والمقنع (5/ 162) مع الممتع، والفروع (5/ 196 - 197)، وكشاف القناع (7/ 2490).
(¬3) المحرر (2/ 32).
(¬4) مختار الصحاح ص (197).
(¬5) في "ج" و"د": "لا يوجد".
(¬6) معونة أولي النهى (7/ 255 - 256).
(¬7) معونة أولي النهى (7/ 257).

الصفحة 421