كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

ولا غَرَرٌ يُرجى زوالُه، فيصحُّ على معيَّنٍ آبِق أو مغتصبٍ يحصِّله، ودينِ سَلَم، ومَبيع اشتراه ولم يَقبضْه (¬1)، وعبدٍ موصوفٍ: فلو جاءها بقيمتِه (¬2)، أو خالعتْه على ذلك فجاءتْه بها: لم يلزم قبولها (¬3)، وعلى شرائه لها عبدَ زيد، فإن تعذْر شراؤه بقيمتِه: فلها قيمتُه (¬4)، وعلى أَلفٍ: إن لم تكن له زوجةٌ أو إن لم يُخرجها من دارها أو بلدها، وألفَيْن: إن كانت له زوجةٌ أو أخرجها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومبيع اشتراه) بكيل، أو وزن، أو عَدٍّ، أو ذرع، أو غير ذلك.
* قوله: (وعبد موصوف)؛ لأن احتمال العقد لذلك أولى من احتماله ترك التسمية والرجوع إلى مهر (¬5) المثل، ويخالف البيع والإجارة، فإن العوض فيهما أحد ركنَي العقد، بخلاف النكاح (¬6).
¬__________
(¬1) فيصح وعليه تحصيله، فإن تعذر فقيمته، وقيل: لا تصح التسمية للجهالة.
المحرر (2/ 31)، والفروع (5/ 195)، وانظر: الإنصاف (8/ 231)، وكشاف القناع (7/ 2487 - 2490).
(¬2) لم يلزم قبولها، والوجه الثاني: يلزم قبولها.
المحرر (2/ 31)، والمقنع (5/ 162) مع الممتع، والفروع (5/ 197).
وانظر: كشاف القناع (7/ 2487 - 2490).
(¬3) والوجه الثاني: يلزم قبولها.
المقنع (5/ 162)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2490).
(¬4) وقيل: لا تصح التسمية للجهالة.
المحرر (2/ 31)، والفروع (5/ 195)، والإنصاف (8/ 231)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2487).
(¬5) في "د": "مثل".
(¬6) معونة أولي النهى (7/ 257).

الصفحة 422