كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

ونحوه: صحَّ (¬1). لا على أَلفٍ: إن كان أبوها حيًّا، وألفَين: إن كان ميتًا.
وإن أَصدَقها عتْقَ قِنٍّ له: صحَّ (¬2)، لا طلاق زوجة له (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ونحوها) (¬4) كما لو تزوجها على ألف إن لم تكن له سرية، وألفَين إن كانت (¬5).
* قوله: (صحَّ)؛ لأن خلو (¬6) المرأة من ضرة (¬7) أو سرية تغايرها وتضيق عليها من أكبر أغراضها المقصودة، وكذلك إبقاؤها في دارها أو بلدها بين أهلها وفي وطنها (¬8).
* قوله (¬9): (وإن أصدقها عتق قنٍّ له صحَّ)؛ لأنه يصح الاعتياض عنه، وأيضًا فإنه يقدَّر (¬10) أنه دخل في ملكها ثم عتق عليها وهو مال.
* قوله: (لا طلاق زوجة (¬11) له)؛ لأن خروج البضع ليس بمتمول.
¬__________
(¬1) والقول الثاني: أنه لا يصح.
المحرر (2/ 32)، والمقنع (5/ 164) مع الممتع، والفروع (5/ 198)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2491).
(¬2) الإنصاف (8/ 242)، وكشاف القناع (7/ 2490).
(¬3) فإنه لا يصح. المحرر (2/ 33)، والمقنع (5/ 163) مع الممتع، والفروع (5/ 198)، وكشاف القناع (7/ 2490).
(¬4) في "م" و"ط": "ونحوه".
(¬5) معونة أولي النهى (7/ 258)، وكشاف القناع (7/ 2491).
(¬6) في "د": "حلف".
(¬7) في "د": "مضرة".
(¬8) المبدع شرح المقنع (7/ 141)، وكشاف القناع (7/ 2491).
(¬9) في "ب": "وقوله".
(¬10) في "ب": "يقدم".
(¬11) في "ج" و"د": "زوجته".

الصفحة 423