كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

أو جَعَلَه إليها إلى مدةٍ (¬1)، ولها مهرُ مثلها (¬2).
ومن قال لسيدتِه: "أعتقيني على أن أتزوَّجَكِ" فأعتقتْه، أو قالت ابتداءً: "أعتقتُكَ على أن تتزوَّجَني" عَتَق مَجَّانًا (¬3).
ومن قال: "أعتِق عبدَك عني على أن أزوِّجكَ ابنتى"، لزمته قيمتُه بعِتقه، كـ "أعتِق عبدَك على أن أبيعَك عبدي" (¬4)، وما سُمِّيَ أو فُرض مؤجلًا. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (عتق مجانًا) ولم يلزمه أن يتزوج بها؛ لأن ما اشترطته عليه حق له، فلا يلزمه، وإنما صحَّ في باب النكاح ولم يصح هنا؛ لأن بضع المرأة يبذل في مقابلته (¬5) العوض بخلاف [بضع] (¬6) الرجل؛ ولأنها شرطت عليه ما هو حق له (¬7).
* قوله: (لزمته قيمته بعتقه) ولا يلزم القائل أن يزوجه ابنته (¬8).
¬__________
(¬1) فإنه لا يصح. الإنصاف (8/ 242)، وكشاف القناع (7/ 2490).
(¬2) وفي رواية: مهر الضَّرة. المحرر (2/ 33)، والفروع (5/ 198)، والإنصاف (8/ 241 - 242).
وانظر: كشاف القناع (7/ 2490).
(¬3) المحرر (2/ 33)، والمقنع (5/ 165) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2491).
(¬4) فلا يلزم القائل أن يزوجه ابنته كما لا يلزم القائل للجملة الثانية أن يبيعه عبده. كشاف القناع (7/ 2491).
(¬5) في "أ": "مقابلة".
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬7) معونة أولي النهى (7/ 259)، وكشاف القناع (7/ 2491).
(¬8) المصدران السابقان.

الصفحة 424