كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
ولم يُذكر مَحِلُّه: صحَّ، ومحلُّه: الفُرقةُ (¬1).
* * *
2 - فصل
وإن تزوجها على خمر أو خنزير أو مالٍ مغصوب: صحَّ، ووجب مهر المثل (¬2)، وعلى عبدٍ، فخرج حُرًّا أو مغصوبًا: فلها قيمتُه يومَ عقدٍ (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومَحِلُّهُ: الفرقةُ)؛ أيْ: البائنة (¬4).
فصل (¬5)
* قوله: (صحَّ)؛ أيْ: النكاح؛ لأن فساد العوض لا يزيد على عدمه ولو عدم كان النكاح صحيحًا، فكذلك إذا فسد (¬6).
* قوله: (فلها قيمته)؛ لأن العقد وقع على التسمية ورضيت به إذ ظنته مملوكًا له فكان لها قيمته، كما لو ردته لعيبٍ (¬7) بخلاف ما إذا قال: أصدقتكِ هذا
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 32)، والمقنع (5/ 166) مع الممتع، والفروع (5/ 200)، وكشاف القناع (7/ 2491).
(¬2) وعنه: يفسد العقد. المقنع (5/ 167) مع الممتع.
وانظر: المحرر (2/ 31)، وكشاف القناع (7/ 2491 - 2492).
(¬3) المحرر (2/ 31)، والمقنع (5/ 168) مع الممتع، والفروع (5/ 200)، وكشاف القناع (7/ 2492).
(¬4) كشاف القناع (7/ 2491)، وحاشية متنهى الإرادات للبهوتي لوحة 185.
(¬5) في حكم ما لو تزوجها على صداق محرم أو مستحق أو ناقص أو معيب ونحو ذلك.
(¬6) الممتع شرح المقنع (5/ 167)، وكشاف القناع (7/ 2492).
(¬7) في "ب": "بخلاف لعيب".