كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
ويصح على ألفٍ لها وألف لأبيها (¬1)، أو الكلُّ له: إن صحَّ تملُّكه (¬2). وإلا: فالكلُّ لها (¬3)، كشرطِ ذلك لغير الأب (¬4).
ويَرجعُ إن فارق قبلَ دخولٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[أيْ] (¬5): إن وجد، فإن عدم فقيمته (¬6).
* قوله: (إن صحَّ تملكه) بالشروط المذكورة في الهبة من كونه حُرًّا رشيدًا وألا يعطيه لغيرها من أولاده، وألا يكون ذلك في مرضهما (¬7).
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 32)، والمقنع (5/ 169) مع الممتع، والفروع (5/ 201)، وكشاف القناع (7/ 2493).
وفي المغني (10/ 118 - 119): (وقال عطاء وطاووس وعكرمة وعمر بن عبد العزيز وأبو عبيد: يكون كل ذلك للمرأة. وقال الشافعي: إذا فعل ذلك فلها مهر المثل وتفسد التسمية)، وللماوردي كلام طويل وجيد في هنا، الحاوي (9/ 503)، والروضة (7/ 266).
(¬2) المحرر (2/ 335/ 201)، والإنصاف (8/ 248)، وكشاف القناع (7/ 2493).
(¬3) في "م": "لمنا".
(¬4) المحرر (2/ 33)، والمقنع (5/ 169) مع الممتع، والفروع (5/ 201)، وكشاف القناع (7/ 2493 - 2494).
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(¬6) كشاف القناع (7/ 2493).
(¬7) نصَّ في المغني (8/ 272) والشرح الكبير (17/ 103) (مع المقنع والإنصاف) على شرطَين لجواز أخذ الأب من مال ولده:
أحدهما: ألا يجحف بالابن ولا يضر به ولا يأخذ شيئًا تعلقت به حاجته.
الثاني: ألا يأخذ من مال ولدٍ فيعطيه الآخر.
وقال في الإنصاف (17/ 104) (مع المقنع والشرح الكبير): (قال الشيخ تقي الدين: قياس المذهب أنه ليس للأب أن يتملك من مال ابنه في مرض موت الأب ما يخلفه تركة؛ لأنه بمرضه قد انعقد السبب القاطع لتملكه، فهو كما لو تملك في مرض موت الابن).