كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

3 - فصل
ولأبٍ تزويجُ بكرٍ وثيِّبٍ بدونِ صداقِ مثلها، وإن كرهت (¬1)، ولا يلزم أحدًا تَتِمَّتُه (¬2).
وإن فعل ذلك غيرُه بإذنها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصلٌ (¬3)
* قوله: (وإن كرهت) (¬4)؛ لأن العوض (¬5) ليس بمقصود في النكاح، وإنما المقصود السكن، والازدواج، ووضع المرأة في بيت عند من يحفظها ويصونها ويحسن عشرتها، والظاهر من الأب مع تمام شفقته وبلوغ نظره ألا ينقصها من صداقها إلا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح (¬6).
* قوله: (غيره)؛ أيْ: وليٌّ غيرُه (¬7)؛ أيْ: غيرُ الأب، فغير صفة لموصوف محذوف.
* قوله: (بإذنها)؛ أيْ: إن كانت رشيدة (¬8).
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 34)، والمقنع (5/ 170) مع الممتع، والفروع (5/ 201)، وكشاف القناع (7/ 2494).
(¬2) وقيل: يتمم الأب.
الفروع (5/ 201)، والإنصاف (8/ 250)، وكشاف القناع (7/ 2494).
(¬3) في التزويج بغير مهر المثل، وفي قبض الأب صداق المحجور عليها والرشيدة.
(¬4) في "ب" و"ج": "كرهه".
(¬5) في "أ": "العـ".
(¬6) العدة ص (392)، والمبدع شرح المقنع (7/ 145)، وكشاف القناع (7/ 2494).
(¬7) في "أ": "غير ولى غيره".
(¬8) المبدع شرح المقنع (7/ 146)، وكشاف القناع (7/ 2494).

الصفحة 429