كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
4 - بابُ تصحيح المسائل
إذا انكسر سهمُ فريق عليه ضربتَ عددَهُ: إن بايَنَ سهامَه، أو وَفْقَه لها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب تصحيح المسائل (¬1)
التصحيح: تحصيل (¬2) أقل عدد يتأتى منه نصيب كل وارث من غير كسر (¬3).
* قوله: (إن باين سهامه) كبنت وعمَّين: للبنت النصف واحد يفضل واحد على العمَّين يباين عددهما، فاضرب عددهما وهو اثنان في اثنين أصل المسألة تصح من أربعة، للبنت سهمان ولكل عم سهم.
* قوله: (أو وفقه) (¬4) ولا ينظر بينهما بغير التباين والتوافق.
¬__________
(¬1) والتصحيح لغة: مصدر صحَّح؛ أيْ: أزال السقم، وهو أصله في البدن واستعير للمعاني. راجع: الصحاح ص (127)، والمسائل: سبق التعريف بها لغة ص (33). التوقيف على مهمات التعاريف ص (178).
(¬2) في "أ": "قوله: التصحيح تحصيل".
(¬3) ويتوقف على أمرَين: أحدهما: معرفة أصل المسألة، والثاني: معرفة جزء السهم.
والانكسار إما أن يكون على فريق واحد أو اثنَين أو ثلاثة أو أربعة عند غير المالكية ولا يتجاوزها في الفرائض اتفاقًا.
راجع: المبدع شرح المقنع (6/ 165)، وكشاف القناع (7/ 2221).
(¬4) في "ب": "أو وقفه".