كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

صحَّ (¬1)، وبدونه: يلزم زوجا تَتمتُه (¬2)، ونصُّه: ". . . الوليُّ" (¬3)، كتَتمة مَن زوَّج بدون ما قدَّرته.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وبدونه يلزم زوجًا تتمته) في الأصح؛ لفساد التسمية، ويكون الولي ضامنًا، كما لو باع مالها (¬4) بدون قيمته (¬5).
* قوله: (ونصه)؛ أيْ: الإمام، قال شيخنا (¬6): (هذه عبارة الفروع) (¬7)، قيل: وهي محرفة عن (يضمنه) (¬8)، وفي ذلك القيل نظر؛ لأن الشارح (¬9) مصرِّح بأنها من رواية ابن منصور مع قوله في الأول: في الأصح، وكل من ذلك دليل على ثبوت الروايتَين (¬10).
¬__________
(¬1) المقنع (5/ 170) مع الممتع، والفروع (5/ 201)، وكشاف القناع (7/ 2494).
(¬2) ويضمنه الولي. المحرر (2/ 34)، والفروع (5/ 201)، والمبدع (7/ 146)، وكشاف القناع (7/ 2494).
(¬3) ذكرت هذه الرواية في المصادر السابقة.
(¬4) في "د": "باعها".
(¬5) المبدع شرح المقنع (7/ 146)، والإنصاف (8/ 251)، كشاف القناع (7/ 2494).
(¬6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 186.
(¬7) الفروع (5/ 201).
(¬8) فتكون العبارة: "وبدونه يلزم زوجًا تتمته ويضمنه الولي".
قال ذلك المرداوي في تصحيح الفروع (5/ 201) مع الفروع، والذي حمله على ذلك -واللَّه أعلم- عبارة ابن مفلح في الفروع حيث قال: (ودون إذنها يلزم الزوج تتمته، ونصه: الولي، وعنه: تتمته عليه) حيث اعتبر بقاء عبارة ابن مفلح على ما هي عليه يقتضي تكرار الرواية الثانية عن الإمام أحمد -والتي يجعل التتمة فيها على الولي- وبهذا يستقيم الكلام وينتفي التكرار.
(¬9) يعني: الشيخ منصور البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 69).
(¬10) لا شك أن الروايتَين ثابتتان، وأن الولي يضمن الزوج في الأولى -كما مرَّ-، وإنما حصل =

الصفحة 430