كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
ولا يصحُ كونُ المسمَّى مَن يَعتِق على زوجةٍ، إلا بإذنِ رشيدةٍ.
وإن زوَّج ابنَه الصغيرَ بأكثرَ من مهر المثل: صحَّ، ولا يَضمنُه مع عُسْرة ابنٍ (¬1).
ولو قيل له: "ابنُك فقيرٌ، من أينَ يؤخذُ الصداق؟ "، فقال: "عندي"، ولم يَزدْ على ذلك: لزمه (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا يضمنه مع عسرة [ابن]) (¬3) وإن تزوج امرأة فضمن أبوه أو غيره نفقتها عشر سنين صحَّ، موسرًا كان الابن أو معسرًا (¬4).
* قوله: (ولم يزد على ذلك لزمه) كان الظاهر أن يقول: ولو لم يزد؛ لأنه لا يتوهم عدم الضمان عند زيادة ما يؤكد إرادته، أو المراد من قوله: (لزمه) كان ذلك كافيًا في لزومه [له] (¬5).
¬__________
= اللبس -واللَّه أعلم- من أمرَين: الأول: أن ابن مفلح في الفروع ذكر الروايتَين مع ما يبدو تكرارًا للرواية الثانية وتعقبه المرداوي في تصحيح الفروع واعتبر أن هناك تصحيفًا في العبارة ليستقيم الكلام وينتفي التكرار.
الأمر الثاني: أن المصنف -رحمه اللَّه- ذكر في المنتهى الروايتَين ولم يذكر ضمان الولي للزوج في الأولى منهما.
(¬1) والوجه الثاني: إن كان الابن معسرًا فإنه يلزم ذمة الأب.
المحرر (2/ 34)، والمقنع (5/ 173) مع الممتع، والفروع (5/ 201)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2494 - 2495).
(¬2) الفروع (5/ 202)، وكشاف القناع (7/ 2495).
(¬3) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬4) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 75)، وحاشية منتهى لإرادات لوحة 186، وكشاف القناع (7/ 2495).
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".