كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
ولو قضاهُ عن ابنه، ثم طلَّق ولم يدخُل -ولو قبلَ بلوغٍ-: فنصفهُ للابن (¬1)، وللأب قبض صداق محجور عليها (¬2)، لا رشيدة -ولو بكرًا- إلا بإذنها (¬3).
* * *
4 - فصل
إن تزوَّج عبدٌ بإذنِ سيده: صحَّ (¬4). . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فنصفه للابن) وليس للأب الرجوع فيه، كالرجوع في الهبة؛ لأن الابن ملكه من غيره (¬5).
قال ابن نصر اللَّه: (ما لم يلزم الأب إعفافه، فإن الراجع له) (¬6).
فصل (¬7)
¬__________
(¬1) المبدع (7/ 147)، وكشاف القناع (7/ 2495).
(¬2) المقنع (5/ 173) مع الممتع، والفروع (5/ 202)، وكشاف القناع (7/ 2495).
(¬3) والرواية الثانية: أن للأب أن يقبض صداق الرشيدة البكر.
المحرر (2/ 39)، والمقنع (5/ 173) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 202)، وكشاف القناع (7/ 2495).
(¬4) المحرر (2/ 34)، والمقنع (5/ 174) مع الممتع، والفروع (5/ 203)، وكشاف القناع (7/ 2495).
(¬5) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 70)، وكشاف القناع (7/ 2495).
(¬6) نقل ذلك عنه: البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 186، وفي كشاف القناع (7/ 2495).
(¬7) في نكاح العبد، وأحكام صداقه.