كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
وله نكاحُ أمةٍ ولو أمكنه حُرَّةٍ، ومتى أَذِن له وأطلق: نكَح واحدةً فقط (¬1).
ويتعلق صداق (¬2) ونفقةٌ وكُسوةٌ ومسكَنٌ بذمةِ سيده (¬3)، وزائدٌ على مهر مثلٍ لم يؤذَنْ فيه، أو على ما سَمَّى له برقبته (¬4)، وبلا إذنِه: لا يصحُّ (¬5). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (برقبته) فيفديه السيد إن أراد أن يبيعه (¬6)، بخلاف ما يأتي فإنه يتعلق بذمته، فيتبع به بعد عتقه.
* قوله: (وبلا إذنه لا يصح) وكذا لو أذن له في معينة أو من بلد معيَّن أو جنس معين فنكح غير ذلك، فإنه لا يصح (¬7).
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 203 - 204)، وكشاف القناع (7/ 2495).
(¬2) بذمة سيده، وعنه: برقبة العبد، وعنه: يتعلق بالعبد والسيد، وعنه: بذمتيهما، وعنه: بكسبه.
المحرر (2/ 34)، والفروع (5/ 204)، وانظر: المقنع (5/ 174) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2495).
(¬3) كشاف القناع (7/ 2495).
وقال المرداوي في الإنصاف (8/ 255): (حكم النفقة حكم الصداق خلافًا ومذهبًا).
(¬4) والرواية الثانية: يتعلق بذمته.
الفروع (5/ 204)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2495).
(¬5) وقيل: يقف على الإجازة.
المحرر (2/ 34)، والفروع (5/ 204)، والمبدع (7/ 148)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2496).
(¬6) بالأقل من قيمته أو المهر الواجب. ونقل حنبل أنه لا مهر، لأنه بمنزلة العاهر.
الفروع (5/ 204)، والمبدع شرح المقنع (7/ 149)، والإنصاف (8/ 257)، وكشاف القناع (7/ 2496).
(¬7) كشاف القناع (7/ 2496).