كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
ويجب -في رقبتِه- بوطئه، مهرُ المثل (¬1)
ومن زوَّج عبدَه أمتَه: لزمه مهرُ المثل يُتْبَعُ به بعد عتقٍ (¬2). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] (¬3): (لزمه)؛ أيْ: العبد؛ يعني: تعلق بذمته (¬4)، وهو المراد بقول المصنف (يتبع به بعد عتقه) بخلاف الواجب في الرقبة فإنه يخير فيه السيد بين بيعه وفدائه -كما تقدم-.
وبخطه (¬5): [لزمه] (¬6)؛ أيْ: العبد لا السيد؛ لأن الإنسان لا يجب له شيء على نفسه وإنما تعلق بذمته دون رقبته؛ لأن الرقبة مال السيد، ولا معنى لوجوب شيء له في ماله.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: (¬7) لزمه مهر المثل.
قال شيخنا في شرح الإقناع (¬8): (وظاهره ولو سمي لها مهر لا يلزم إلا مهر
¬__________
(¬1) وعنه: خُمسا مهر المثل، وعنه: يجب المسمى، وعنه: يجب خمسا المسمى، وعنه: إن علما التحريم فلا مهر بحال.
راجع: المحرر (2/ 34)، والفروع (5/ 204)، والمبدع (7/ 149)، وكشاف القناع (7/ 2496).
(¬2) وعنه: لم يجب مهر.
المحرر (2/ 34)، والفروع (5/ 204)، والإنصاف (8/ 259)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2496).
(¬3) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬4) كشاف القناع (7/ 2496).
(¬5) في "ج": "قوله".
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د"
(¬7) في "ب" و"ج" و"د" زيادة: "قوله".
(¬8) كشاف القناع (7/ 2496).