كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

وإن باعه لها بمهرها: صحَّ قبلَ دخولٍ وبعدَه (¬1).
ويَرجعُ سيدٌ، في فُرقةٍ قبل دخول بنصفِه (¬2).
* * *

5 - فصل
وتَملِكُ زوجةٌ -بعقدٍ -. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو تأجيلًا أجلًا واحدًا، فإن تساوى المهر والثمن سقطا (¬3) وإلا سقط الأقل من الأكثر، ويبقى الباقي لمستحقه، وينفسخ النكاح لملكها زوجها، ولو جعل السيد العبد صداق زوجته الحرة بطل العقد) شرح شيخنا (¬4).
* قوله: (وإن باعه لها بمهرها) صح وينفسخ النكاح؛ لملكها زوجها في هذه أيضًا.
* قوله: (ويرجع سيد في فرقة قبل دخول بنصفه) (لأن البيع إنما تم بالسيد القائم مقام الزوج، فلم يتمحض سبب الفرقة من قِبَلِها، وكذا لو طلقت ونحوه قبل الدخول وكانت قبضت المهر فإن السيد يرجع عليها بنصفه) شرح شيخنا (¬5).
فصل (¬6)
¬__________
(¬1) وعنه: لا يصح قبله.
الفروع (5/ 205)، وانظر: المحرر (2/ 34)، وكشاف القناع (7/ 2496).
(¬2) والرواية الثانية: يرجع بجميعه.
المحرر (2/ 34)، والفروع (5/ 205)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2496).
(¬3) في "ب": "مطلقًا".
(¬4) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 71).
(¬5) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 71).
(¬6) في ملك الصداق وزيادته ونقصه وإسقاطه.

الصفحة 436