كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
جميعَ المسمَّى (¬1)، ولها نماءُ معيَّنٍ: كعبد ودارٍ، والتصرُّفُ فيه (¬2)، وضمانُه ونقصُه عليه إن منعها قبْضَه، وإِلا: فعليها، كزكاته (¬3).
وغيرُ المعيَّن: -كقَفيزٍ من صُبْرةٍ- لم يدخُل في ضمانها، ولا تملكُ تصرُّفًا فيه إلا بقبضِه، كَمبيعٍ (¬4).
ومن أقبَضَه ثم طلق قبل دخول، مَلك نصفَه قهرًا -إن بقي بصفته (¬5)، وله النصفُ فقط- مُشاعًا، أو معيَّنًا من متنصِّفٍ (¬6).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ملك نصفه قهرًا) كميراث، فما يحدث [من نماء] (¬7) بعد الطلاق بينهما (فلو أصدقها صيدًا ثم طلق وهو محرم دخل في يده ضرورة فله إمساكه) إقناع (¬8).
* قوله: (إن بقي بصفته)؛ أيْ: لم يزد ولم ينقص.
* قوله: (من متنصف) المنتصف (¬9) هو الشيء الذي يمكن قسمه.
¬__________
(¬1) وعنه: تملك نصفه.
الفروع (5/ 207)، وانظر: المحرر (2/ 35)، والمقنع (5/ 177) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2497).
(¬2) المحرر (2/ 35)، والمقنع (5/ 177) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2497).
(¬3) المقنع (5/ 177)، وكشاف القناع (7/ 2497).
(¬4) المحرر (2/ 35)، والمقنع (5/ 177 - 178) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2497 - 2498).
(¬5) المصادر السابقة.
(¬6) المحرر والمبدع (7/ 157)، وكشاف القناع (7/ 2498).
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬8) الإقناع (7/ 2498 - 2500) مع كشاف القناع.
(¬9) في "د": "التنصف".