كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
ويمنعُ ذلك بيعٌ -ولو مع خيارِها- وهبةٌ أُقبضتْ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويمنع ذلك)؛ أيْ: الرجوع.
* قوله: (ولو مع خيارها). قال في الإقناع (¬1) -في باب اللقطة أثناء قوله: فصل ولا يجوز [له] (¬2) التصرف فيها حتى يعرف وعاءها. . . إلخ- ما نصه: (فإن أدركها مبيعة بيع الخيار للبائع (¬3) أوْ لَهما في زمنه وجب الفسخ)، انتهى.
فانظر ما الفرق بينهما، وقد يفرق (¬4).
* قوله: (وهبة أقبضت) (¬5) يحتاج إلى الفرق بين البيع بشرط الخيار والهبة إذا لم تقبض (¬6).
¬__________
(¬1) الإقناع (6/ 2010) مع كشاف القناع.
(¬2) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(¬3) في "د": "البائع".
(¬4) في هامش [أ/ 296 ب] و [ب/ 155 أ] ما نصه:
(الفرق بين الصداق وبين اللقطة: أن الصداق خرج من ملك صاحبه باختياره، فهو مسلط للزوجة على التصرف فيه، فامتنع الرجوع فيه إذا وجد مبيعًا ولو بالخيار بخلاف اللقطة إذا وجدها صاحبها مبيعة بخيار لهما أو لبائع فإنه يرجع بها؛ لأنه لم يحصل منه تسليط ولا خرجت باختياره).
(¬5) في "د": "قبضت".
(¬6) هناك هامش في [ب/ 155 أ] لكنه غير واضح يظهر أنه يتحدث عن الفرق هنا.
وهذا الهامش أيضًا في [أ/ 297/ أ] يقول: (قد يقال: الفرق بينهما أن الملك المترتب على البيع بخيار أقوى من الملك المترتب على الهبة قبل القبض؛ بدليل لزوم البيع واستقرار الملك بموت البائع مثلًا في صورة شرط الخيار له، فلذلك امتنع الرجوع بخلاف الهبة قبل القبض فإنها لا تلزم بموت الواهب بل وارثه يقوم مقامه، فالملك المترتب عليها ضعيف لا يمنع الرجوع -واللَّه أعلم-).