كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
وغيرُه: له قيمةُ نصفه يوم فُرقةٍ، على أدنَى صفةٍ من عقدٍ إلى قبضٍ (¬1)، والمحجورُ عليها لا تُعطيه إلا نصفَ القيمة (¬2).
وإن نقَص بغير جنايةٍ عليه: خُيِّرَ زوجٌ -غير محجورٍ عليه-، بيْنَ أخذِه ناقصًا، ولا شيءَ له غيرُه، وبَيْنَ أخذِ نصفِ قيمته يومَ عقدٍ، إن كان متميِّزًا (¬3)، وغيرُه يومَ الفرقةِ على أدنَى صفةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
صفته وقته (¬4).
* قوله: (وغيره)؛ أيْ: غير المتميز كما لو أصدقها عبدًا من عبيده، أو بقرة من بقره إذا زاد زيادة متصلة ويتنصف (¬5) الصداق.
* قوله: (من عقد إلى قبض)؛ لأنه في ضمان الزوج إلى أن تقبضه الزوجة (¬6).
* قوله: (لا تعطيه)؛ أيْ: لا يعطى وليها.
* قوله: (إلا نصف القيمة)؛ أيْ: حالة العقد.
* قوله: (بغير جناية (¬7) عليه) كعبد نسي صنعته، أو طلعت لحيته، وطيب انقطعت رائحته، وعصير انقلب خلًّا.
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 26)، وكشاف القناع (7/ 2499).
(¬2) المبدع (7/ 154)، وكشاف القناع (7/ 2499).
(¬3) المقنع (5/ 179) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2499).
(¬4) الفروع (5/ 214)، وكشاف القناع (7/ 2499).
(¬5) في "د": "ويتصف".
(¬6) المبدع شرح المقنع (7/ 155)، وكشاف القناع (7/ 2499).
(¬7) في "د": "جنايته".