كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
من عقدٍ إلى قبضٍ (¬1)، وإن اختاره ناقصًا بجنايةٍ: فله معَه نصفُ أَرْشِها (¬2).
وإن زاد من وجهٍ، ونقَص من آخَرَ: فلكلٍّ الخيارُ (¬3)، ويثبُتُ بما فيه غرضٌ صحيح، وإن لم تَزدْ قيمتُه (¬4)، و"حَمْل" في أمةٍ: نقصٌ، وفي بهيمةٍ: زيادةٌ، ما لم يفسُد اللحم (¬5)، و"زرع" و"غَرْسٌ": نقصٌ لأرض (¬6).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (من عقد إلى قبض) والمحجور عليه لا يأخذ وليه إلا نصف قيمته -كما هو معلوم (¬7) -.
* قوله: (وإن زاد من وجه ونقص من آخر) كعبد صغير كبر، ومصوغ (¬8) كسرته وأعادته صياغة أخرى، فروع (¬9).
* قوله: (ويثبت)؛ أيْ: الخيار بين دفع النصف ونصف القيمة.
* قوله: (بما فيه فرض صحيح) ككون العبد شفوقًا على أولاد مالكه.
* قوله: (وزرع وفرس نقص لأرض). . . . .
¬__________
(¬1) كشاف القناع (7/ 2499).
(¬2) المصدر السابق.
(¬3) الفروع (5/ 215)، والمبدع (7/ 154)، وكشاف القناع (7/ 2499 - 2500).
(¬4) الفروع (5/ 215).
(¬5) الفروع (5/ 215)، والمبدع (7/ 154).
(¬6) المصدران السابقان.
(¬7) في "ب": "معلو".
(¬8) في "ج" و"د": "ومصنوع".
(¬9) الفروع (5/ 215).