كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
وما قُبض من مسمَّى بذمةٍ، كمعيَّن، إلا أنه يُعتبر في تقويمه صفتُه يومَ قبضه (¬1).
و"الذي بيدِه عُقْدةُ النكاح": الزوجُ (¬2)، فإذا طلق قبل دخول، فأيُّهما عفا لصاحبه عما وجب له من مهر -وهو جائزُ التصرُّف- بَرِئ منه صاحبُه (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
طلبه ومنعته (¬4) أَوْ لا؟؛ لأنه لا يدخل في ضمانه إلا بالقبض، ومتى بقي ما قبضته إلى تنصفه وجب ردُّ نصفه بعينه في الأصح (¬5).
* قوله: (يوم قبضه)؛ لأنه الوقت الذي ملكته فديه.
* قوله: (فأيهما عفا لصاحبه. . . إلخ) سواء كان المعفو عنه عينًا أو دينًا، فإن كان دينًا، سقط بلفظ الهبة والتمليك والإسقاط والإبراء والعفو والصدقة والترك، ولا يفتقر إلى قبول (¬6)،. . . . . .
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 36)، والفروع (5/ 217)، والمبدع (7/ 157)، وكشاف القناع (7/ 2501).
(¬2) المحرر (2/ 38)، والمقنع (5/ 181) مع الممتع، والفروع (5/ 217)، وكشاف القناع (7/ 2501).
وفي المغني (10/ 160): (وعن أحمد: أن الذي بيده عقدة النكاح: الولي).
(¬3) وعنه: أن الأب يصح عفوه عن نصف مهر ابنته البكر إذا طلِّقت قبل الدخول، وقيل: يشترط مع ذلك صغرها أو جنونها.
المحرر (2/ 38)، والمقنع (5/ 181) مع الممتع، والفروع (5/ 217).
وانظر: كشاف القناع (7/ 2501).
(¬4) في "أ": "ومنفعته".
(¬5) كشاف القناع (7/ 2501).
(¬6) في "ب": "قبوله".