كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
6 - فصل
ويسقط كلُه -إلى غير مُتْعةٍ- بفُرقة لِعانٍ (¬1)، وفسخِه لعيبها (¬2)، أو من قبلها: كإسلامها تحت كافر، وردَّتِها. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل (¬3)
* قوله: (ويسقط كله)؛ أيْ: الصداق.
* قوله: (إلى غير متعة) هذه العبارة لا تعطي المراد، والمراد: يسقط كله لا إلى شيء، فلا تجب متعة ولا غيرها، وعبارة شيخنا فى الحاشية (¬4): (أيْ: يسقط الصداق كله قبل الدخول بما يأتي، وإذا سقط لم تجب المتعة بدله بل يسقط إلى غير بدل)، انتهى.
وهو بيان المراد من عبارة المصنف.
* قوله: (أو من قِبَلها) فيه ذكر للعام بين خاصَّين، وحكمة نصه على الخاص الأول وهو قوله: (وفسخه لعيبها)؛ دفعًا لتوهم عدم سقوط الصداق؛ لكون الفرقة بحسب الظاهر جاءت من قبله، لا من قبلها، وحكمة نصه على الخاص الثاني وهو قوله: (كإسلامها تحت كافر)؛ لدفع توهم لزوم الصداق فيها لكون الفرقة جاءت من قبل الشارع لا من قبله ولا من قبلها، فتدبر!؛ فإنه من الخطرات.
¬__________
(¬1) والرواية الثانية: أنه يتنصف بفرقة اللعان.
المحرر (2/ 35 و 37)، والمقنع (5/ 185) مع الممتع، والفروع (5/ 208).
وانظر: كشاف القناع (7/ 2506).
(¬2) المحرر (2/ 35)، والفروع (5/ 208)، وكشاف القناع (7/ 2505).
(¬3) فيما يسقط الصداق، وفيما ينصفه، وفيما يقرره كاملًا، وأحكام الخلوة.
(¬4) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 186.