كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

ويَنتصَّفُ بشرائها زوجَها (¬1)، وفُرقةٍ من قِبَلِه: كطلاقِه وخُلعه -ولو بسؤالها- وإسلامِه، ما عدا مختارات من أسلم، ورِدَّتِه (¬2)، وشرائهِ إيَّاها. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويتنصف بشرائها زوجها)؛ لأن البيع إنما تم بالسيد القائم مقام الزوج فلم يتمحض السبب منها (¬3).
* قوله: (كطلاقه وخلعه ولو بسؤالها) (¬4) (وكذا تعليق طلاقها على فعلها وتوكلها فيه ففعلته)، وقال الشيخ تقي الدين: (لو علق طلاقها على صفةٍ من فعلها الذي لها من بُدٍّ ففعلته فلا مهر لها، وقواه ابن رجب)، إقناع (¬5).
* قوله: (ما عدا مختارات من أسلم)؛ (أيْ: ما عدا مختاراته للفراق (¬6) قبل الدخول فلا مهر لها -كما تقدم-)، حاشية (¬7).
¬__________
(¬1) والرواية الثانية: أن شراءها زوجها يسقطه.
المحرر (2/ 35 و 37)، والفروع (5/ 208).
وانظر: المقنع (5/ 185) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2506).
(¬2) المحرر (2/ 35)، والعمدة ص (395) مع العد ة، والفروع (5/ 208)، وكشاف القناع (7/ 2504).
(¬3) المبدع شرح المقنع (7/ 162)، وكشاف القناع (7/ 2506).
(¬4) في "ب": "تجوالها"، وفي"ج" و"د": "سؤالها".
(¬5) الإقناع (7/ 2505) مع كشاف القناع.
وانظر: القواعد الفقهية لابن رجب - القاعدة السادسة والخمسون بعد المئة ص (331)، والإنصاف (8/ 278)، وكشاف القناع (7/ 2505).
(¬6) في "د": "الفراق".
(¬7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 186.

الصفحة 447