كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
ولو من مستحقٍّ مهرَها (¬1)، أو قِبَلِ أجنبيٍّ -كرضاعٍ ونحوه- قبلَ دخول (¬2).
ويُقرِّرُه كاملًا:
1 - موتٌ ولو بقتلِ أحدِهما الآخرَ أو نفسَه (¬3)، أو موتُه بعد طلاق، في مرض موت، قبل دخول (¬4). . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولو من مستحق مهرها) وهو سيدها الذي زوجه إياها؛ لأن ذلك لا فعل فيه للزوجة، وإنما حصلت الفرقة بقبول زوجها (¬5).
* قوله: (أو قِبَلَ أجنبي) وهو غير الزوجَين.
* قوله: (ونحوه)؛ (أيْ: نحو الرضاع كما لو وطئ ابن الزوج أو والده (¬6) الزوجة)، حاشية (¬7).
¬__________
(¬1) وفي وجه: لا يتنصف الصداق بذلك بل يسقط كله.
المحرر (2/ 35)، والفروع (5/ 209)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2506).
(¬2) والرواية الثانية: أنه يسقط بذلك.
المحرر (2/ 35)، والفروع (5/ 208)، وانظر: العمدة ص (395) مع العدة، وكشاف القناع (7/ 2504).
(¬3) والرواية الثانية: أنه يتقرر كاملًا إذا قتل نفسه أو قتله غيرهما أما لو قتل أحدهما الآخر فإنه لا يتقرر.
الفروع (5/ 207)، والمبدع (7/ 162)، وانظر: المحرر (2/ 35)، وكشاف القناع (7/ 2506 - 2507).
(¬4) والرواية الثانية: أنه لا يتقرر بذلك.
المحرر (2/ 35)، وانظر: المقنع (5/ 193) مع الممتع، والفروع (5/ 207)، وكشاف القناع (7/ 2507).
(¬5) معونة أولي النهى (7/ 290 - 291)، وكشاف القناع (7/ 2506).
(¬6) في "د": "ولده".
(¬7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 186.