كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

ما لم تتزوَّجْ أو ترتَدَّ (¬1).
2 - ووطؤها حيةً في فرجٍ ولو دُبرًا (¬2)، وخَلوةٌ بها عن مميِّز وبالغ مطلقًا مع علمِه، ولم تَمنعْه -إن كان يَطأُ مثلُه، ويُوطأ مثلُها (¬3) -، ولا تُقبلُ دعواهُ عدَم علمِه بها -ولو نائمًا، أو به عمًى (¬4)، أو بهما أو أحدِهما مانعٌ حسيٌّ- كجَبٍّ (¬5)، ورَتْقٍ- أو شرعيٌّ -كحيضٍ، وإحرامٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ووطؤها حية. . . إلخ) أما لو وطئها بعد الموت فإن المهر كان قد تقرر بالموت.
* قوله: (مطلقًا) مسلمًا أو كافرًا ذكرًا أو أنثى عاقلًا أو مجنونًا (¬6).
¬__________
(¬1) وفي رواية: أن الخلوة لا تقرر المهر. الفروع (5/ 207)، وانظر: المحرر (2/ 207)، والمقنع (5/ 193) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2507).
(¬2) الفروع (5/ 207)، والإنصاف (8/ 283)، وكشاف القناع (7/ 2507 - 2508)، وانظر: المحرر (2/ 35).
(¬3) وفي رواية: يتقرر وإن لم يعلم بها.
الفروع (5/ 207)، والإنصاف (8/ 283)، وانظر: المحرر (2/ 35)، وكشاف القناع (7/ 2507).
وذكر صاحب المحرر رواية: (أن الخلوة لا تقرر المهر).
(¬4) وقيل: تقبل دعواه عدم علمه إن كان أعمى أو نائمًا. الإنصاف (8/ 283 - 284).
وانظر: الفروع (5/ 207)، وكشاف القناع (7/ 2507).
(¬5) هو قطع الذكر من الجب وهو لغة القطع هبقال لمن فعل به ذلك مجبوب. النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 233)، والمصباح المنير ص (34).
(¬6) كشاف القناع (7/ 2507).

الصفحة 449