كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

وصومٍ واجبٍ (¬1) -، 3، 4، 5 - ولمسٌ (¬2)، ونظرٌ إلى فرجها لشهوةٍ (¬3)، وتقبيلها بحضرة الناس (¬4).
لا إن تحمَّلتْ بمائِهِ (¬5). ويثبُت به نسبٌ (¬6) وعدَّةٌ ومصاهرةٌ -ولو من أجنبيٍّ- لا رَجْعةٌ، ولو اتفقا على أنه لم يَطأ في الخلوة: لم يسقُط المهرُ، ولا العدَّةُ (¬7)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (بحضرة الناس) ليس بقيد -على ما في الإقناع- (¬8).
* قوله: (ومصاهرة) يعارض ما سبق في المحرمات في النكاح، وتقدم التنبيه عليه مع الجواب عنه عند قول المصنف: "ولا يُحَرِّمُ في مصاهرةٍ إلا تغييبُ حشفةٍ أصليةٍ في فرجٍ أصليٍّ. . . إلخ" (¬9).
* قوله: (ولو اتفقا على أنه لم يطأ في الخلوة لم يسقط المهر) (من الأصحاب
¬__________
(¬1) والرواية الثانية: أن المهر لا يتقرر إن كان يوجد مانع حسي أو شرعي.
المحرر (2/ 35)، والفروع (5/ 208)، والمبدع (7/ 168)، وانظر: المغني (10/ 155)، وكشاف القناع (7/ 2508).
(¬2) المحرر (2/ 35)، والفروع (5/ 258)، وكشاف القناع (7/ 2508).
(¬3) الفروع (5/ 208)، وكشاف القناع (7/ 2508).
(¬4) كشاف القناع (7/ 2508).
(¬5) والوجه الثاني: يتقرر بتحملها ماءه المهر.
الفروع (5/ 208)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2508).
(¬6) المصدران السابقان.
(¬7) المغني (10/ 153)، والفروع (5/ 207)، وكشاف القناع (7/ 2508).
(¬8) حيث قال: (وتقبيلها ولو بحضرة الناس). الإقناع (7/ 2508) مع كشاف القناع.
(¬9) انظر: ص (319 - 320)، وراجع: منتهى الإرادات (2/ 172).

الصفحة 450