كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
7 - فصل
وإذا اختلفا، أو ورثتُهما، أو زوجٌ ووليُّ صغبرةٍ -في قدر صداق (¬1)، أو عيِنه، أو صفته، أو جنسِه (¬2). . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل (¬3)
* قوله: (وإن اختلفا. . . إلخ) مثَّل الشارح (¬4) للاختلاف في العين بما إذا (¬5) ادعت أنه أصدقها هذه الأمة، فقال: بل هذا العبد (¬6)، وفي الصفة بما إذا قالت: أصدقتني (¬7) عبدًا روميًّا، فقال زنجيًا، وفي الجنس بما إذا قالت: أصدقني كذا من البر، فقال: بل من الشعير، وفيما يستقر به المهر بها إذا قالت: خلوتَ بي، قال: [لم] (¬8) أَخْلُ بك.
* قوله: (أو صفته)؛ أيْ: إما بنفيها بالكلية أو بإثبات صفة غيرها.
¬__________
(¬1) فقول زوج أو وارثه بيمينه، وفي رواية: ويتحالفان، وفي رواية: القول قول من يدعي مهر المثل.
الفروع (5/ 211)، والإنصاف (8/ 289)، وانظر: المحرر (2/ 39)، وكشاف القناع (7/ 2509 - 2510).
(¬2) فقول زوج أو وارثه بيمينه، وفي رواية: القول قول من يدعي مهر المثل.
الفروع (5/ 211 - 212)، وانظر: المحرر (2/ 39)، والإنصاف (8/ 292)، وكشاف القناع (7/ 2509 - 2510).
(¬3) في الاختلاف في الصداق، والهدية ونحو ذلك.
(¬4) الفتوحي -رحمه اللَّه- في معونة أولي النهى (7/ 299).
(¬5) في "ب" و"ج" و"د": "بما أن".
(¬6) الشرح الكبير (21/ 238) مع المقنع والإنصاف.
(¬7) في "د": "أصدقيني".
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".