كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

أُخِذ بالزائد مطلقًا (¬1)، وتُلحَقُ به زيادةٌ بعد عقدٍ: فيما يُقرِّرُه ويُنصِّفُه (¬2)، وتُملَك به من حينها. فما بعد عتق زوجةٍ لها (¬3)، ولو قال: "هو عقدٌ أُسِر ثم أُظهِرَ"، وقالت: "عقدان بينهما فرقةٌ": فقولُها (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أخذ بالزائد مطلقًا) سواء كان الزائد صداق السر أو العلانية؛ لأن الزيادة تلحق بالصداق بعد العقد (¬5).
* قوله: (وتلحق به زيادة بعد عقد) ما دامت في حباله (¬6).
* قوله: (وتملك به من حينها)؛ أيْ: حين الزيادة.
* قوله: [(فقولها)] (¬7)؛ أيْ: بيمينها؛ لأن الظاهر أن الثاني عقد صحيح يفيد حكمًا كالأول، ولها المهر في العقد الثاني إن كان دخل بها ونصف المهر في العقد الأول إن ادعى أنه لم يدخل بها قبل الطلاق، وإن أصر على الإنكار سئلت المرأة، فإن ادَّعت (¬8) أنه دخل بها في النكاح الأول ثم طلقها طلاقًا بائنًا ثم نكحها نكاحًا ثانيًا حلفت على ذلك واستحقت، وإن أقرت بما يسقط نصفه أو جميعه لزمها
¬__________
(¬1) وهو العلانية على ما في المحرر، وقيل: إن تصادق على السر لم يكن لها غيره.
راجع: المحرر (2/ 33)، والمقنع (5/ 189) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2510).
(¬2) ويتخرج أن تسقط فيما ينصفه.
المحرر (2/ 33)، والإنصاف (8/ 296).
(¬3) المبدع (7/ 166)، والتنقيح المشبع ص (305).
(¬4) المحرر (2/ 33)، والمقنع (5/ 189) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2510 - 2511).
(¬5) كشاف القناع (7/ 2510).
(¬6) معونة أولي النهى (7/ 301).
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬8) في "ج" و"د": "فادَّعت".

الصفحة 455