كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
ولمن اتَّفقا قبل عقد على مهر، وعَقَداهُ بأكثرَ تجمُّلًا: فالمهرُ ما عُقد عليه (¬1)، ونَصَّ: "أنها تَفِي بما وَعدتْ به وشرَطتْه" (¬2).
وهديةُ زوج ليست من المهر (¬3) فما قبلَ عقدٍ: إن وعَدُوه ولم يَفُوا رَجَع بها (¬4). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ما أقرت به، ذكره في الشرح (¬5).
* قوله: (ونص أنها تفي بما وعدت)؛ أيْ: استحبابًا (¬6).
* قوله: (فما قبلَ عقدٍ إنْ وَعَدُوه ولم يفوا رجع بها) قاله الشيخ تقي الدين (¬7)، وقال فيما إذا اتفقوا على النكاح من غير عقد فأعطى أباها لأجل ذلك شيئًا فماتت قبل العقد ليس له استرجاع ما أعطاهم (¬8).
¬__________
(¬1) وقيل: المهر ما اتفقا عليه أولًا.
الإنصاف (8/ 295)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2511).
(¬2) الإنصاف (8/ 295)، وكشاف القناع (7/ 2509 و 2511).
(¬3) المبدع (7/ 166)، وكشاف القناع (7/ 2508 - 2509).
(¬4) المصدران السابقان.
(¬5) الشرح الكبير (21/ 249 - 250) مع المقنع والإنصاف.
(¬6) الإنصاف (8/ 295)، وكشاف القناع (7/ 2511).
قال في كشاف القناع: (ويستحب أن تفي بما وعدت به وشرطته)، ونسب المرداوي في الإنصاف إلى أبي حفص البرمكي أنه يجب عليها الوفاء بذلك قال: (قلت: وهو الصواب).
(¬7) المبدع شرح المقنع (7/ 166)، والإنصاف (8/ 296)، والإقناع (7/ 2509) مع كشاف القناع.
(¬8) كشاف القناع (7/ 2509)، وعلل البهوتي -رحمه اللَّه- ذلك في كشاف القناع بقوله: (لأن عدم التمام ليس من جهتهم، وعلى قياس ذلك لو مات الخاطب لا رجوع لورثته).