كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

وتثبُت مع مقرِّر له أو لنصفه (¬1).
ومن أخذ بسبب عقدٍ: كدلَّالٍ ونحوه -فإن فُسخ بيعٌ بإقالة، ونحوها- مما يقِفُ على تراضٍ: لم يرُدَّه، وإلا: ردَّه (¬2).
وقياسه: نكاحٌ فُسِخ لفقد كفاءةٍ أو عيبٍ: فيردُّه، لا لردة ورضاع ومخالعة (¬3).
* * *

ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وتثبت (¬4) مع مقرر له) كالدخول [والموت والخلوة ونحوها.
* قوله: (أو لنصفه) كطلاق قبل الدخول] (¬5).
* قوله: (مما يقف على تراضٍ) قد يكون التراضي منهما في غير صورة الإقالة؛ كما إذا شرط كل منهما الخيار ثم رد كل منهما برضاه وبعضهم عزبت (¬6) عنه هذه الصورة، فادعى أنه لا يتصور التراضي منهما في غير مسألة الإقالة، وغفل عما في شرح شيخنا (¬7).
¬__________
= (7/ 2443 - 2444)، وفي المنتهى (2/ 178).
(¬1) المصدران السابقان.
(¬2) المصدران السابقان.
(¬3) الإنصاف (8/ 297).
(¬4) في "أ": "ويثبت".
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬6) وفي "د": "عربت".
(¬7) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 79).

الصفحة 458