كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

بإذنها بلا مهر (¬1).
2 - وتَفْويضُ مهرٍ: كـ". . . على ما شاءت، أو شاء، أو شاء أجنبيٌّ"، نحوه، فالعقدُ صحيح، ويجب به مهرُ المثل (¬2)، ولها مع ذلك (¬3)، ومع فساد تسمية. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (بلا مهر) فيصح ويجب لها مهر المثل؛ لأن المقصود من النكاح الوصلة (¬4) والاستمتاع دون الصداق، [ولا فرق بين] (¬5) أن يقول: زوجتك بغير [مهر] (¬6)، أو يزيد: لا في الحال ولا في المآل؛ لأن معناهما (¬7) واحد (¬8).
* قوله: (ونحوه) كزوجتكها على حكمها أو حكمك أو حكم زيد (¬9).
* قوله: (ويجب به)؛ أيْ: بالعقد، فلو فرض مهر أمته ثم باعها أو أعتقها ثم فرض المهر فهو لسيدها الأول (¬10).
* قوله: (ومع فساد تسميته) كما لو زوجها على خمر أو خنزير أو كلب أو
¬__________
(¬1) المقنع (5/ 191) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2512).
(¬2) المصدران السابقان.
(¬3) طلب فرضه، وقيل: ليس لها المطالبة بالمهر قبل الفرض.
الفروع (5/ 219)، والمبدع (7/ 167)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2512).
(¬4) في "ج": "الوصيلمة".
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬7) في "د": "معناها".
(¬8) الممتع شرح المقنع (5/ 191، 192)، وكشاف القناع (7/ 2512).
(¬9) المغني (10/ 138)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 80).
(¬10) المبدع شرح المقنع (7/ 167)، وكشاف القناع (7/ 2512).

الصفحة 460