كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
ويلزمهما فرضُه، كحكمِه (¬1)، فدل أن ثبوت سبب المطالبة -كتقديره أجرةَ مثلٍ أو نفقةً، ونحوه- حكمٌ، فلا يغيِّرُه حاكم آخرُ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبخطه: ومتى صحَّ الفرض كان كالمسمى في العقد في أنه يتنصف بالطلاق ولا تجب المتعة معه (¬2).
* قوله: (ويلزمهما (¬3) فرضه)؛ أيْ: الأخذ (¬4) بما فرضه.
* قوله: (فدل. . . إلخ) هذا كلام صاحب الفروع (¬5).
* قوله: كتقديره)؛ أيْ: الحاكم.
* قوله: (أجرة مثل) وكفرض المهر هنا.
* قوله: (ونحوه) لعل من نحوه تقدير معلوم لأحد من أهل وقف لم يعيِّن واقفه شيئًا أو لم يطَّلع على كتابه.
* قوله: (حكم) فتكون هذه القاعدة مستثناة من عموم ما سيأتي في كتاب القضاء (¬6)، من أن الثبوت عندهم ليس بحكم، فتنبه (¬7)!.
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 36)، والمقنع (5/ 192) مع الممتع، والفروع (5/ 219)، وكشاف القناع (7/ 2512 - 2513).
(¬2) معونة أولي النهى (7/ 309)، وكشاف القناع (7/ 2513).
(¬3) في "ج" و"د": "ويلزمها".
(¬4) في "ب": "أخذ".
(¬5) الفروع (5/ 219).
(¬6) منتهى الإرادات (2/ 584)، وراجع لمعنى المتعة: النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 292)، والمصباح المنير ص (214).
(¬7) وقد حاول البهوتي -رحمه اللَّه- الجمع بين ما هنا وما في كتاب القضاء، على اعتبار أن هذا ليس مستثنى منه بما حاصله أن ما هنا من ثبوت صفة شيء كصفة عدالة وأهلية وصية =