كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

ما لم يتغيَّر السببُ (¬1).
وإن مات أحدهما قبل دخولٍ وفرضٍ: وَرِثه صاحبُه، ولها مهرُ نسائها (¬2).
وإن طُلِّقتْ قبلهما: لم يكن عليه إلا المتْعة (¬3). وهي: ما تجب لحرةٍ أو سيدِ أمةٍ على زوج، بطلاق قبل دخولٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ما لم يتغير السبب) كيسرة في النفقة أو عسرة (¬4) (¬5).
* قوله: (وإن طلقت قبلهما)؛ أيْ: الدخول والفرض.
* قوله: (إلا المتعة) وإن طلقت بعد الفرض وقبل الدخول فنصف ما فرض.
وبخطه: وكذا ما يتنصف به الصداق غير الطلاق، وأما ما يسقط الصداق
¬__________
= وأنه حكم أما ما هناك فإنه من ثبوت الشيء، وهو ليس حكم بصحته كثبوت وقف وبيع وإجازة.
راجع: ص (1496 - 1497)، وانظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 474).
(¬1) الفروع (5/ 219)، والمبدع (7/ 168)، وكشاف القناع (7/ 2513).
(¬2) وعنه: لا مهر لها، وعنه: يتنصف بالموت إلا أن يكون قد فرضه لها.
قال ابن عقيل: (لا وجه للتنصيف عندي)، وقال الشيخ تقي الدين: (في القلب حزازة من هذه الرواية، والمنصوصُ عليه في رواية الجماعة أن لها مهر المثل).
الإنصاف (8/ 298)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2513).
(¬3) المقنع (5/ 194) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2513).
وقد فصَّل ابن مفلح في الفروع (5/ 219 - 220)، والمرداوي في تصحيح الفروع مع الفروع وفي الإنصاف (8/ 299): المسألة.
(¬4) في "د": "أو عسر".
(¬5) الفروع (5/ 219)، والمبدع شرح المقنع (7/ 168)، وكشاف القناع (7/ 2513).

الصفحة 463