كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

وأدناها: كسوةٌ تُجْزيها في صلاتها (¬1)، ولا تسقُط: إن وهبتْه مهرَ المثل قبل الفرقة (¬2).
وإن دخلَ بها: استَقرَّ مهرُ المثل، ولا مُتعةَ: إن طُلِّقت بعدُ (¬3)، ومهرُ المِثْلِ معتَبرٌ بمن يساويها من جميع أقاربها: كامِّ وخالةٍ وعمةٍ وغيرهن، القُربَى فالقُربى في مالٍ وجمال، وعقل وأدبٍ، وسِنٍّ وبكارة أو ثيوبة وبلدٍ (¬4). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] (¬5): (وأدناها (¬6) كسوة)؛ [أيْ] (¬7): على الفقير.
* قوله: (وبلد) زاد في شرحه (¬8): (وصراحة نسب وكل ما يختلف به
¬__________
(¬1) ومنه: يتولى تقديرها الحاكم، وعنه: وهي متاع بقدر نصف مهر المثل.
المحرر (2/ 37)، والمقنع (5/ 194) مع الممتع، والفروع (5/ 121)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2513)، وفي الفروع، والإنصاف (8/ 301) روايتان غير ما ذكر، هما: أن الاعتبار بحالها، والثانية: أن الاعتبار بحالهما.
(¬2) والوجه الثاني: تسقط.
المحرر (2/ 37) وجعله قولًا، والفروع (5/ 221)، والإنصاف (8/ 303).
(¬3) والوجه الثاني: أن المتعة تجب إن طلقت بعد الدخول.
المقنع (5/ 195) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2513 - 2514).
(¬4) وعنه: يختص بنساء العصبة.
المحرر (2/ 37)، والمقنع (5/ 196) مع الممتع، والفروع (5/ 221)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2515).
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬6) في "ب": "وأدنا".
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(¬8) معونة أولي النهى (7/ 314)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 82).

الصفحة 465