كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
فإن عُدِمن: فبأقربِ النساء شَبهًا بها، من أقربِ بلد إليها (¬1).
* * *
9 - فصل
ولا مهرَ بفُرقةٍ قبل دخول، في نكاح فاسدٍ, ولو بطلاقٍ أو موتِه (¬2)، وإن دخَل، أو خَلا بها: استَقرَّ المسمَّى (¬3).
ويجب مهرُ المثل بوطءٍ -ولو من مجنون-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل (¬4)
* قوله: (وإن دخل أو خلا بها. . . إلخ) انظر هل هذان قيد أو كل ما يقرر في العقد الصحيح يقرر في العقد الفاسد كالتقبيل بحضرة (¬5) الناس، ونحو ذلك مما تقدم، فليتأمل!.
* قوله: (ويجب مهر المثل بوطء) في قبل أو دبر، قاله في المحرر (¬6)، ولو
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 37)، والمقنع (5/ 197) مع الممتع، والفروع (5/ 221)، وكشاف القناع (7/ 2515).
(¬2) المحرر (2/ 39)، والمقنع (5/ 199) مع الممتع، والفروع (5/ 223)، وكشاف القناع (7/ 2516).
(¬3) وعنه: مهر المثل، وقيل: لا شيء عليه بالخلوة.
المحرر (2/ 39)، والمقنع (5/ 199) مع الممتع، والفرع (5/ 223)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2516).
(¬4) في صداق العقد الفاسد والباطل، وفيما يجب بوطء الشبهة والإكراه ونحو ذلك.
(¬5) في "أ": "في حضرة".
(¬6) المحرر (2/ 39).