كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

في باطل إجماعًا (¬1)، أو بشُبهةٍ (¬2)، أو مكرَهةً على زنًا: في قُبُلٍ (¬3) دون أرش بكارة (¬4). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
طلَّق زوجته قبل الدخول طلقة وظن أنها لا تبين بذلك فوطئها، وجب عليه نصف المسمى بالطلاق ومهر المثل بالوطء (¬5).
* قوله: (في باطل إجماعًا) إن جهلت التحريم أما إن كانت عالمة مطاوعة فلا مهر؛ لأنه زنى يوجب الحد (¬6).
* قوله: (أو مكرهة)؛ أيْ: أو كانت الموطوءة مكرهة، وكأنه لاحَظَ كون التنوين في "بوطءٍ" عوضًا عن المضاف إليه.
* قوله: (دون أرش (¬7) بكارة) ويدخل الأرش في مهر المثل؛ لأنه يعتبر ببكر
¬_________
(¬1) وعنه يلزمه المسمى، وعنه: لا مهر لذات محرم بنسب.
الفروع (5/ 225)، والمبدع (7/ 174)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2517).
(¬2) والقول الثاني: لا مهر بوطء شبهة، وعنه: المهر للبكر.
الفروع (5/ 223)، والإنصاف (8/ 306)، وانظر: المحرر (2/ 39)، وكشاف القناع (7/ 2516).
(¬3) والقول الثاني: أنه لا مهر لمكرهَةٍ، وعنه: المهر للبكر.
الفروع (5/ 223)، والمبدع (7/ 173)، وانظر: المحرر (2/ 39)، وكشاف القناع (7/ 2516).
(¬4) والرواية الثانية: أن للمكرهة أرش بكارة، وعنه: إن كانت الموطوءة ذات محرم فلا محرم لها كاللواط.
المحرر (2/ 39)، والمبدع (7/ 173)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2517).
(¬5) كشاف القناع (7/ 2517).
(¬6) المغني (10/ 188)، وكشاف القناع (7/ 2517).
(¬7) الأرش بفتح الهمزة أصله لغة: الفساد يقال: أرّشت بين القوم؛ أيْ: أفسدت بينهم، ثم =

الصفحة 468