كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

ويتعدَّدُ بتعدُّدِ شبهةٍ وإكراهٍ (¬1)، ويجب بوطء ميتة (¬2). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مثلها فلا يجب مرة أخرى، ولا فرق بين أن تكون (¬3) الموطوءة أجنبية أو من ذوات محارمه على الأصح كالمال ومهر الأمة، وفارق اللواط فإنه غير مضمون على أحد؛ لأن الشرع لم يرِد ببدله ولا هو إتلاف لشيء، فأشبه القبلة والوطء دون الفرج (¬4).
* قوله: (ويتعدد بتعدد شبهة) فلو وطئها ظانًّا أنها زوجته فاطمة، ثم ظانًّا أنها زوجته عائشة، ثم ظانًّا أنها أمته وجب ثلاثة (¬5) مهور.
* قوله: (ويجب بوطء ميتة) انظر [هل] (¬6) [له] ذلك ولو زوجته؟.
قال شيخنا (¬7): (وظاهر إباحة القاضي نظر الزوج إلى فرج زوجته الميتة تارة وتحريمه أخرى وتصريح جميع الأصحاب بأن له تغسيلها أن بعض علق النكاح باق،
¬__________
= استعمل في نقصان الأعيان؛ لأنه فساد فيها، أو لأنه من أسباب النزاع فيها، ثم أطلقه الفقهاء بمعنى الفرق بين قيمة الشيء صحيحًا وقيمته معيبًا، والمقصود هنا الفرق بين مهرها بكرًا ومهرها ثيبًا.
راجع: النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 39)، والمصباح المنير ص (49)، ومعجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء لنزيه حماد ص (49).
(¬1) الفروع (5/ 224)، والمبدع (7/ 174)، وكشاف القناع (7/ 2516 - 2517).
(¬2) وقيل: لا يجب المهر بوطء الميتة.
الفروع (5/ 224)، والمبدع (7/ 175)، وكشاف القناع (7/ 2516).
(¬3) في "ب" و"ج" و"د": "يكون".
(¬4) معونة أولي النهى (7/ 318 - 319)، وكشاف القناع (7/ 2517).
(¬5) في "ب" و"ج" و"د": "ثلاث".
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬7) بحثت عنه في مظانِّه من باب الصداق، وباب عشرة النساء في شرح البهوتي على المنتهى، وحاشيته عليه, وكشاف القناع، وحاشيته على الإقناع، فلم أجده.

الصفحة 469