كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
لا مطاوعةٍ (¬1)، غير أمةٍ أو مبعَّضة -بقدرِ رِقٍّ (¬2) -، وعلى من أذهَبَ عُذْرةَ أجنبيَّهٍ بلا وطء، أرْشُ بكارتها (¬3)، وإن فَعله زوجٌ، ثم طلق قبل دخول: لم يكن عليه إلا نصفُ المسمَّى (¬4).
ولا يصحُّ تزويجُ من نكاحُها فاسدٌ، قبل طلاقٍ أو فسخٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأنها ليست كالأجنبية من كل الوجوه، وأنه لا يجب بوطئها ميتة ما يجب بوطء غيرها)، فليحرر!.
* [قوله] (¬5): (لا مطاوعة) انظر هل ولو غير مكلفة (¬6).
* قوله: (أرش بكارتها) وهي ما بين مهر البكر والثيب قاله في الإقناع (¬7)، وهو مخالف لما يأتي في الجنايات (¬8) من أنه حكومة.
* قوله: (ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ)؛ لأنه نكاح يسوغ الاجتهاد فيه، فاحتيج إلى إيقاع فرقة كالصحيح المختلف
¬__________
(¬1) وقيل: يجب المهر للمطاوعة. الإنصاف (8/ 308)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2517).
(¬2) المبدع (7/ 173).
(¬3) والرواية الثانية: لها مهر المثل.
المحرر (2/ 39)، والممتع (5/ 201) مع الممتع، والفروع (5/ 225)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2517).
(¬4) وعنه: عليه مهر المثل.
الفروع (5/ 225)، وانظر: المحرر (2/ 39)، والمقنع (5/ 201) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2518).
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬6) في "أ" و"ب" و"د": "غير مطلقة".
(¬7) الإقناع (7/ 2517) مع كشاف القناع.
(¬8) منتهى الإرادات (2/ 417).