كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

فإن أباهما زوجٌ: فسَخَه حاكمٌ (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فيه؛ ولأن تزويجها من غير فرقة يفضي (¬2) إلى تسليط زوجَين عليها كل يعتقد صحة نكاحه، قاله في الشرح (¬3).
فعلى هذا لو تزوجت بآخر قبل الفرقة لم يصح النكاح الثاني، ولم يجُز تزويجها لثالث (¬4) حتى يطلق الأوَّلان أو يفسخ نكاحهما (¬5).
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: وهل على قياس ذلك [البيع] (¬6) بالشراء الفاسد، فلا يصح بيعه لثان إلا بفسخٍ أو تقابلٍ، بحثه شيخنا وقال بعد مدة: (ينبغي أن يكون على قياسه، ثم رجع عنه اعتمادًا على تعليلهم الذي نقله الشارح في أول الفصل حيث قال (¬7): لأن العقد الفاسد [وجوده كعدمه] (¬8)، فإذا افترقا قبل الدخول بطلاق أو غيره (¬9) فلا مهر. . . فيه؛ لأنه عقد فاسد فيخلو من العوض كالبيع الفاسد)، انتهى، فليحرر!.
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 223)، والمبدع (7/ 173)، وكشاف القناع (7/ 2516).
(¬2) في "ب" و"ج": "يفض".
(¬3) الشرح الكبير (21/ 290) مع الممتع والإنصاف، ونقل ذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (7/ 321)، والبهوتي في كشاف القناع (7/ 2516)، وفي شرح منتهى الإرادات (3/ 84).
(¬4) في "ج": "الثالث".
(¬5) معونة أولي النهى شرح المنتهى (7/ 321)، وكشاف القناع (7/ 2516)، وفي شرح منتهى الإرادات (3/ 84).
(¬6) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ"
(¬7) الشرح الكبير (1/ 286) مع المقنع، والنقط تشير إلى كلام ساقط.
(¬8) ما بين المعكوفتَين ليس في الشرح الكبير.
(¬9) في "ج": "أو غير".

الصفحة 471