كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

ولزوجةٍ قبل دخولٍ، منعُ نفسِها حتى تَقبضَ مهرًا حالًّا (¬1) لا مؤجَّلًا حَلَّ (¬2)، ولها زمنه النفقة (¬3)، والسفر بلا إذنه (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولزوجة قبل دخول منع نفسها. . . إلخ) ولها المطالبة ولو لم [تصلح] (¬5) للاستمتاع، لا فرق بين المفوضة ومن سمي لها (¬6).
* قوله: (ولها (¬7) زمنه النفقة) (إن صلحت للاستمتاع)، إقناع (¬8).
وبخطه: قال شيخنا الموفق (¬9) إنما لها النفقة في الحضر دون السفر؛ لأنه لو بذل لها الصداق وهي غائبة لم يمكنه تسلمها بدليل (¬10) أنها لو سافرت بلا إذنه تسقط نفقتها (¬11) -كذا بخط شيخنا عبد الرحمن-.
* قوله: (والسفر بلا إذنه)؛ لأنه لم يثبت له عليها حق الحبس، فهي كمن
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 38)، والمقنع (5/ 202) مع الممتع، والفروع (5/ 222)، وكشاف القناع (7/ 2518).
(¬2) والوجه الثاني لها: أن ذلك إن كان مؤجلًا حَلَّ.
المحرر (2/ 38)، وانظر: الفروع (5/ 222)، وكشاف القناع (7/ 2518).
(¬3) والوجه الثاني: لا نفقة لها.
الفروع (5/ 222)، وانظر: الإنصاف (8/ 311)، وكشاف القناع (7/ 2518).
(¬4) الفروع (5/ 222)، والإنصاف (8/ 311)، وكشاف القناع (7/ 2518).
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬6) معونة أولي النهى (7/ 321)، وكشاف القناع (7/ 2518).
(¬7) في "ب": "وله".
(¬8) الإقناع (7/ 2518) مع كشاف القناع.
(¬9) في "أ" و"ب" و"ج": "موفق، وهو الموفق ابن قدامة".
(¬10) في "ب" و"ج" و"د": "وبدليل".
(¬11) لم أجده هكذا بنصه، والمسألة في المغني (11/ 400).

الصفحة 472