كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
ولو قبضتْه وسلمت نفسَها، ثم بانَ مَعِيبًا: فلها منعُ نفسِها (¬1)، ولو أبَى كلٌّ تسليمَ ما وجب عليه: أُجبرَ زوجٌ ثم زوجةٌ (¬2)، وإن بادَرَ أحدُهما به: أُجبِرَ الآخرُ (¬3)، ولو أبَتِ التسليمَ بلا عذرٍ: فله استرجاع مهرٍ قُبض (¬4)، وإن دخل أو خَلا بها مطاوِعةً: لم تَملكْ منْعَ نفسِها بعدُ (¬5) (¬6).
وإن أعسَر بمهرٍ حالٍّ -ولو بعدَ دخول-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا زوج لها، وبقاء درهم منه كبقاء جميعه كسائر الديون (¬7).
* قوله: (ولو أبت التسليم بلا عذر فله استرجاع مهر قبض) ولو كانت محبوسة ولها عذر يمنع التسليم وجب تسليم الصداق (¬8).
قال في الفروع (¬9): (ومن اعترف لامرأة بأن (¬10) هذا ابنه منها لزمه لها مهر
¬__________
(¬1) والوجه الثاني: لا تملك منع نفسها.
المحرر (2/ 38)، وانظر: الفروع (5/ 222)، وكشاف القناع (7/ 2518).
(¬2) المبدع (7/ 177)، وكشاف القناع (7/ 2518 - 2519).
(¬3) المصدران السابقان.
(¬4) المصدران السابقان.
(¬5) في "م": "بعده".
(¬6) والقول الثاني: تملك منع نفسها.
المحرر (2/ 38)، والمقنع (5/ 202)، وانظر: الفروع (5/ 222).
(¬7) المغني (10/ 172)، ومعونة أولي النهى (7/ 322)، وكشاف القناع (7/ 2518).
(¬8) كشاف القناع (7/ 2518).
(¬9) الفروع (5/ 225).
(¬10) في "أ": "أن"
الصفحة 473