كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

وتُسنُّ الوليمة بعقد (¬1). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نحن في المشتاة ندعو الجفلى ... لا ترى الآدب فينا ينتقر (¬2)
* قوله: (وتسن (¬3) الوليمة بعقد) وقال الشيخ تقي الدين (¬4): (بالدخول) (¬5).
قال في الإنصاف (¬6): (قلت: الأولى أن يقال: وقت الاستحباب موسع (¬7) من وقت النكاح (¬8) إلى انتهاء أيام العرس؛ لصحة الأخبار في هذا وهذا، وكمال السرور بعد الدخول ولكن قد جرت العادة بفعل ذلك قبل الدخول بيسير).
وقال أيضًا (¬9): (ولو بشاة فأقل).
وإن نكح أكثر من واحدة في عقد أو عقود أجزأته وليمة واحدة إن نواها عن الكل (¬10).
¬__________
(¬1) والرواية الثانية: تجب.
الفروع (5/ 226)، والمبدع (7/ 179 - 180)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2520 - 2521).
(¬2) الممتع شرح المقنع (5/ 206)، وكشاف القناع (7/ 2521)، والمطلع ص (228)، ونسبه لطرفة.
(¬3) في "د": "وتسمى".
(¬4) اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ص (412) حيث قال: (ووقت الوليمة في حديث زينب وصفته تدل على أنه عقب الدخول).
وممن نقل ذلك عنه: المرداوي في الإنصاف (8/ 317)، والبهوتي في كشاف القناع (7/ 2520).
(¬5) في "د": "الدخول".
(¬6) الإنصاف (8/ 317). وممن نقل ذلك عنه: البهوتي في كشاف القناع (7/ 2521).
(¬7) في "ج" و"د": "هو موسع".
(¬8) الصحيح كما هو في الإنصاف وكشاف القناع: من عقد النكاح.
(¬9) الإنصاف (8/ 316).
(¬10) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 86)، وكشاف القناع (7/ 2521).

الصفحة 479