كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
ومتى تَبايَن أعدادُ الرؤوس والسهامُ: كأربع زوجات، وثلاثِ جداتٍ، وخمسِ أخوات لأم، سُميت: "صَمَّاءَ".
ولا تتَمشَّى على قواعدنا "مسألة: الامتحان" -وهي: أربع زوجات، وخمسُ جدات، وسبعُ بنات، وتسعُ أخوات لأبوين أو لأب (¬1) -؛ لأنَّا لا نوُرِّثُ أكثرَ من ثلاث جدات (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (سميت صَمَّاء) (¬3) وأصل المسألة من اثني عشر للزوجات الربع ثلاثة على أربع تباينها (¬4)، وللجدات السدس، اثنان على ثلاثة تباينها (¬5)، وللأخوات لأم الثلث أربعة على خمس (¬6) تباينها، فاضرب ثلاثة في أربعة باثني عشر والحاصل في خمسة بستين فهي جزء السهم، فاضربها في اثني عشر تصح من سبعمئة وعشرين (¬7).
* قوله: (ولا تتمشى على قواعدنا مسألة الامتحان) وتصح عند القائلين بها
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 16).
(¬2) المحرر (1/ 394)، والمقنع (4/ 323) مع الممتع، والفروع (5/ 8)، وكشاف القناع (6/ 2203).
(¬3) سميت صمَّاء؛ لأنها ليس فيها عددان متماثلان ولا متناسبان ولا متوافقان ابتداء ولا بعد ضرب عدد في آخر، وتصح من سبعمئة وعشرين.
معونة أولي النهى شرح المنتهى (6/ 523).
(¬4) في "ب": "على أربعة تباينهن".
(¬5) في "ب": "تباينهن".
(¬6) في "ب" و"ج" و"د": "على خمسة".
(¬7) للزوجات مئة وثمانون لكل واحدة خمسة وأربعون، وللجدات مئة وعشرون لكل واحدة أربعون، وللأخوات لأم مئتان وأربعون لكل واحدة ثمان وأربعون، ثم تصير المسألة بالرد خمسمئة وأربعين.