كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

وتجب إجابةُ من عيَّنه داعٍ مسلمٌ -يحرُم هجره، ومكسبُه طيبٌ- إليها، أول مرةٍ: بأن يدعوه في اليوم الأول (¬1)، وتُكرهُ إجابةُ من في ماله حرامٌ (¬2) كأكلِه منه، ومعاملتِه، وقبولِ هديتهِ وهبتِه، ونحوه (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وتجب إجابة من عينه داع. . . إلخ)؛ أيْ: إن لم يكن عذر كمرض أو تمريض أو اشتغال بحفظ مال أو كونه في شدة حَرٍّ أو برد أو مطر يبل الثياب أو وحَلٍ أو كونه أجيرًا ولم يأذن له مستأجر، وهي حق للداعي تسقط بعفوه (¬4).
* قوله: (بأن يدعوه في اليوم الأول) وقدَّم في الترغيب: لا يلزم القاضي حضور وليمة عرس (¬5).
* قوله: (وتكره إجابة من في ماله [حرام]) (¬6) قل أو كثر، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقِلته (¬7).
¬__________
(¬1) وقيل: فرض كفاية.
المحرر (2/ 39)، والفروع (5/ 226)، والمبدع (7/ 180 - 181).
وانظر: كشاف القناع (7/ 2521 - 2522).
(¬2) وقيل: يحرم كما لو كان حرامًا.
الإنصاف (8/ 322 - 323)، وكشاف القناع (7/ 2522 - 3523)، وانظر: المحرر (2/ 39).
(¬3) كشاف القناع (7/ 2522).
(¬4) كشاف القناع (7/ 2522).
(¬5) وممن نقل ذلك عنه: ابن مفلح في الفروع (6/ 396)، والمرداوي في الإنصاف (8/ 318)، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 188، وكشاف القناع (7/ 2522).
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬7) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 86)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 188، وسبق ذكر الخلاف فيه.

الصفحة 480