كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
كزمر، وخمر، وأمكنه الإنكارُ: حضَر وأنكر، وإلا: لم يحضُر (¬1)، ولو حضَر فشاهَده: أزاله وجلس، فإن لم يقدر: انصرف (¬2)، وإن عَلم به -ولم يَره، ولم يَسمعه- أُبيحَ الجلوسُ (¬3).
وإن شاهد سُتورًا معلقة فيها صُوَرُ حيوان: كُره (¬4)، لا إن كانت مبسوطةً، أو على وِسادةٍ (¬5)، وكُره سترُ حيطان بستور لا صُورَ فيها، أو فيها صورُ غيرِ حيوان، بلا ضرورةٍ: من حَرٍّ، أو بردٍ -إن لم تكن حريرًا- (¬6).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (كزمر وخمر) وعود وطبل وآنية ذهب أو فضة أو فرش محرمة (¬7).
* قوله: (وإلا لم يحضر)؛ لئلا يكون قاصدًا لرؤيته أو سماعه.
* قوله: (وإن شاهد ستورًا معلقة فيها صور حيوان كره)؛ أيْ: إن كان على صورة يعيش فيها الحيوان، ومقتضى القواعد أنه إن كان على صورة يعيش فيها الحيوان حرم، ولكن عبارة الإقناع (¬8) صريحة في أنه إذا كان على صورة لا يعيش
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 40)، والمقنع (5/ 211) مع الممتع، والفروع (5/ 223)، وكشاف القناع (7/ 2525 - 2526).
(¬2) المصادر السابقة.
(¬3) المصادر السابقة.
(¬4) المحرر (2/ 40)، والمقنع (5/ 212) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2526).
(¬5) المحرر (2/ 40)، والمقنع (5/ 212) مع الممتع، والفروع (5/ 234)، وكشاف القناع (7/ 2526).
(¬6) المحرر (2/ 40)، والمقنع (5/ 215) مع الممتع، والفروع (5/ 223)، وكشاف القناع (7/ 2526 - 2527).
(¬7) كشاف القناع (7/ 2525).
(¬8) الإقناع (7/ 2526) مع كشاف القناع.