كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
ويحرُم به (¬1)، وجلوسٌ معه (¬2)، وأكلٌ بلا إذنٍ صريحٍ، أو قرينةٍ (¬3) ولو من بيت قريبه أو صديقه، ولم يُحرزه عنه (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[فيها] (¬5) الحيوان يكون مباحًا لا مكروهًا، وظاهر كلام الإنصاف (¬6) أنه لا يحرم مطلقًا، قال: (وهو المذهب)، نقله شيخنا في الشرح (¬7) وأقره، فليحرر!.
* قوله: (وأكل. . . إلخ)؛ أيْ: يحرم.
* قوله: (ولو من بيت قريبه أو صديقه) لقوله -تعالى-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: 29] (¬8).
وقال الشافعية هي منسوخة بقوله -[تعالى] (¬9) -: {وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ} إلى قوله (¬10): {أَوْ صَدِيقِكُمْ} [النور: 61] (¬11)،
¬__________
(¬1) أيْ: يحرم سترها بالحرير. كشاف القناع (7/ 2527).
(¬2) المصدر السابق.
(¬3) المحرر (2/ 40)، والمقنع (5/ 216) مع الممتع، والفروع (5/ 232)، وكشاف القناع (7/ 2527).
(¬4) وقيل: يجوز إذا علم رضاه.
الفروع (5/ 232)، وكشاف القناع (7/ 2527)، وانظر: المبدع (7/ 186).
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬6) الإنصاف (8/ 336).
(¬7) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 88)، وكشاف القناع (7/ 2526).
(¬8) وتمام الآية: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}.
(¬9) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج".
(¬10) في"د": "قوله -تعالى-".
(¬11) والآية بتمامها: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى =
الصفحة 484