كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
أو أخَذه: فله مطلقًا (¬1).
وتُباح المناهَدة، وهي: أن يُخرجَ كلُّ واحد -من رفقةٍ- شيئًا من النفقة ويدفعونه إلى من يُنفق عليهم منه، ويأكلون جميعًا (¬2)، فلو أكل بعضُهم كثرَ، أو تصدَّق منه: فلا بأسَ (¬3).
ويُسنُّ إعلانُ نكاح، وضربٌ بدُفٍّ [مباح] (¬4) فيه (¬5) وفي خِتانٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأن يأكل متكئًا أو مضطجعًا أو منبطحًا، ويسن لمن أكل مع الجماعة ألا يرفع يده قبلهم حتى يكتفوا (¬6).
* قوله: (فله مطلقًا) قصد تملكه أَمْ [لا] (¬7) (¬8).
* قوله: (وضرب بدف) مباح؛ أيْ: لا حلق فيه ولا صنوج. (ظاهر كلامه سواء كان [الضارب] (¬9) بالدف رجلًا أو امرأة قال في الفروع: وظاهر نصوصه وكلام
¬__________
(¬1) المقنع (5/ 217) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2538).
وفي المحرر (2/ 40): (له إن كان بقصد ودون قصد وجهان).
(¬2) الفروع (5/ 229 - 230)، والمبدع (7/ 190)، وكشاف القناع (7/ 2534).
(¬3) المصادر السابقة.
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط ".
(¬5) المقنع (5/ 218) مع الممتع، والفروع (5/ 236 - 237)، وكشاف القناع (7/ 2539) وقال: (للنساء، ويكره الضرب بالدف للرجال مطلقًا).
(¬6) كشاف القناع (7/ 2532، و 2535)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 188.
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(¬8) وسبق ما ذكره الإمام مجد الدين أبو البركات في المحرر في هذا من أنه له إن كان بقصد، وأما دون قصد فوجهان. المحرر (2/ 40).
(¬9) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".