كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

2 - بابُ عِشْرَةِ النساء
وهي: ما يكون بين الزوجَين: من الألفةِ والانضمام (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب عشرة النساء
العِشْرة -بكسر العين- أصلها الاجتماع، يقال لكل جماعة: عشرة ومعشر (¬2)، والظاهر (¬3) أن المراد من قول: [عشرة النساء] (¬4) عشرة النساء الرجال أو عشرة الرجال النساء حتى يصح تفسيره بقوله: (وهي ما يكون. . . إلخ) ففيه طيٌّ، وأما جعل الزوجَين بمعنى الزوجَتين ففيه أن هذا الباب ليس خاصًّا بذلك، ولا حاجة إلى جعله هو المقصود بالترجمة وجعل ذكر ما عداه على سبيل الاستطراد، فاتبع طريق الإنصاف.
¬__________
(¬1) المبدع (7/ 191)، وكشاف القناع (7/ 2540).
(¬2) معونة أولي النهى (7/ 365)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 92)، وكشاف القناع (7/ 2540).
وأصل العشرة المخالطة. انظر: لسان العرب (4/ 574)، ومختار الصحاح ص (434)، والمصباح المنير ص (156).
(¬3) في "ب": "الظاهر".
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

الصفحة 493