كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
كحائض (¬1).
ويُقبَلُ قولُ ثقةٍ في ضِيقِ فرجها، وعَبَالةِ بهَرِه، ونحوِهما وتنَظرُهما -لحاجة- وقتَ اجتماعهما (¬2)، ويَلزمه تسلُّمُها: إن بذلَتْه (¬3).
ولا يَلزم ابتداءً تسليمُ مُحْرِمةٍ ومريضةٍ وصغيرةٍ (¬4) وحائضٍ (¬5)، ولو قال: "لا أَطُأ" (¬6)، ومتى امتنعتْ قبل مرضٍ، ثم حدَث: فلا نفقةَ (¬7)، ولو أنكرَ أن وطأهُ يؤذيها: فعليها البيِّنةُ (¬8)، ومن استَمْهَل منهما: لزم إمْهالُه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (كحائض)؛ أيْ: مثل استمتاعه من الحائض؛ أيْ: دون الفرج (¬9).
* قوله: (ويقبل قول ثقة) رجل أو امرأة -كما يعلم من أقسام المشهود به-، بل قال هناك: إن الرجل أولى لكماله، وقال أيضًا: إن الأحوط اثنتان (¬10).
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 242)، والإنصاف (8/ 344)، وكشاف القناع (7/ 2543).
(¬2) الفروع (5/ 243)، والمبدع (7/ 192)، وكشاف القناع (7/ 2543).
(¬3) المحرر (2/ 40)، والفروع (5/ 242)، وكشاف القناع (7/ 2543).
(¬4) المحرر (2/ 40)، والفروع (5/ 242)، والمبدع (7/ 192)، وكشاف القناع (7/ 2543).
(¬5) والوجه الثاني: يلزم تسليم حائض.
الفروع (5/ 242)، والإنصاف (8/ 344)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2543).
(¬6) المصادر السابقة.
(¬7) الفروع (5/ 243)، والإنصاف (8/ 345)، وكشاف القناع (7/ 2543).
(¬8) المصادر السابقة.
(¬9) في "ب" و"ج" و"د": "فرج".
(¬10) منتهى الإرادات (2/ 671).
الصفحة 496