كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

ما جرت عادةٌ بإصلاح أمرِه فيه (¬1)، لا لعملِ جِهاز (¬2).
ولا يجب تسليمُ أمة -مع إطلاقٍ- إلا ليلًا (¬3)، فلو شُرط نهارًا، أو بذَله سيدٌ -وقد شرط كونها فيه عنده، أوْ لَا-: وجب تسلُّمُها (¬4)، وله الاستمتاع -ولو من جهةِ العَجيزةِ-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ما جرت عادة)؛ أيْ: مدة جرت العادة فيها. . . إلخ.
* قوله: (وجب تسلمها) (¬5)؛ أيْ: نهارًا بمقتضى الشرط، كما يجب (¬6) تسلمها (¬7) ليلًا نظرًا للأصل وإلى مقتضى العقد.
* قوله: (ولو من جهة العجيزة) لقوله -تعالى-: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] (¬8)؛ أيْ: في القُبُلِ لكن من أي جهة كانت، والآية نزلت ردًّا على اليهود القائلين بأن الحَولَ الذي [كان] (¬9) في بعض أولاد الأنصار
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 40)، والمقنع (5/ 220) مع الممتع، والفروع (5/ 243)، وكشاف القناع (7/ 2543).
(¬2) الفروع (5/ 243)، والإنصاف (8/ 345)، وكشاف القناع (7/ 2543).
(¬3) المحرر (2/ 41)، والمقنع (5/ 220) مع الممتع، والفروع (5/ 243)، وكشاف القناع (7/ 2544).
(¬4) المحرر (2/ 41)، والفروع (5/ 243)، والإنصاف (8/ 345)، وكشاف القناع (7/ 2544).
(¬5) في "ج": "تسليمها".
(¬6) في "د": "لا يجب".
(¬7) في "أ" و"ب" و"ج": "تسليمها".
(¬8) وتمامها: {. . . وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ}.
(¬9) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

الصفحة 497