كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

في قُبُلٍ (¬1): ما لم يَضُرَّ أو يَشغلْ عن فرضٍ (¬2).
والسفرُ بلا إذنها (¬3)، وبها، إلا أن تشترط بلدَها (¬4)، أو تكون أمةً: فليس له (¬5) -ولا لسيدٍ- سفرٌ بها، بلا إذنِ الآخر (¬6).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من جهة إتيان نسائهم (¬7) في أقبالهن من جهة العجيزة (¬8).
* قوله: (إلا أن تشترط بلدها) لعل هذا الاستثناء مبني على كلام
¬__________
(¬1) وقال ابن الجوزي في كتاب الدر المصون: (كره العلماء الوطء بين الأليتَين؛ لأنه يدعو إلى الوطء في الدبر، وجزم به في الفصول).
الفروع (5/ 244)، والمبدع (7/ 193)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2544).
(¬2) قال الإمام أحمد: (ولو على التنور أو ظهر قتب، وإذا زاد الزوج عليها في الوطء صولح عليه).
الفروع (5/ 244)، والإنصاف (8/ 346 - 347) وقال: (وظاهر كلام الأصحاب خلاف ذلك وهو أن له أن يطأها ما لم يشغلها عن الفرائض أو يضرها).
وكشاف القناع (7/ 2545)، وانظر: المحرر (2/ 41).
(¬3) الفروع (5/ 243)، وكشاف القناع (7/ 2544).
(¬4) المحرر (2/ 42)، والمقنع (5/ 222) مع الممتع، والفروع (5/ 243)، وكشاف القناع (7/ 2544).
(¬5) سفرٌ بها بلا إذن الآخر.
المحرر (2/ 42)، والمبدع (7/ 193)، وكشاف القناع (7/ 2544).
(¬6) والوجه الآخر: أن للسيد السفر بها بلا إذنه.
المحرر (2/ 42)، والفروع (5/ 243)، والمبدع (7/ 193)، وكشاف القناع (7/ 2544).
(¬7) في "ب": "نسا".
(¬8) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (3/ 91)، وروح المعاني للآلوسي (1/ 124)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/ 260).

الصفحة 498